تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولدعم هذا الهدف؛ تم وضع قوانين خاصة تتعلق بالاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، ومن بين هذه القوانين القانون رقم (72) لسنة 2017م ولوائحه التنفيذية. وتُعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الرسمية لجميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات والتراخيص.

يضمن قانون الاستثمار مجموعة من المزايا والضمانات التي تهدف إلى حماية المستثمرين من التعدي على ملكيتهم، وتحديد الأسعار بشكل اجباري، وضمان كامل لحقوق الربح، وتوزيع الأرباح، والحق في اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

يضمن قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017م معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائي، ويضمن القانون أيضًا للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يومًا، مما سيضمن أيضًا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب.

وتتمثل أهم الضمانات وفقًا للقانون فيما يلي:

- تتمتع جميع الاستثمارات المُقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة.

- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

- لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال عُمر المشروع.

- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تُبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المُقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

- تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.

- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المُبينة في القانون.

- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناًء علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تُبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

- لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

- للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه، والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

- تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

- يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والآلات، وقطع الغيار، ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجه لقيدها في سجل المستوردين.

- يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تُصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

- للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم امكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المُشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية. للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

إعداد/


فريق عمل راجي وشركاه



Enter your text here...




احجـز موعــدك الآن