

هاتف رقم:

بريد إلكتروني:


- الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):
يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وذلك وفقًا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م والمادتين (43 ، 42) من لائحته التنفيذية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في بعض المجالات المحددة، وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ.
- مميزات الرخصة الذهبية:
- يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
- تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
- وفقًا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:
(1) الحوافز العامة.
(2) الحوافز الخاصة.
(3) الحوافز الإضافية.
- كيفية التقديم للحصول على الرخصة الذهبية:
(1) تسجيل حساب جديد على الموقع.
(2) بعد تسجيل حساب جديد سيتم إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بكم.
(3) الدخول على الحساب.
(4) الدخول على الصفحة الرئيسية.
(5) تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الرئيسية.
- الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
- شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022م في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م المشار إليه عاليه، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر من المعايير التالية:
- أن يُسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنويًا، وذلك في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقًا للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
- أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
- أن يُقام في أحد المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وهي تلك المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020م.
- أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقًا لما يحدده الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشؤون البحث العلمي بحسب الأحوال.
- أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
- أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقًا للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقًا لما يحدده الوزير المختص بشؤون البيئة.
- الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
وفقًا لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017م، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017م أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981م.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- أن تُؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
- أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
- المجالات والأنشطة التي تمنح الرخصة الذهبية:
- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
- قطاع البترول والثروة المعدنية.
- مشروعات قطاع النقل.
- قطاع الصناعة.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- قطاع السياحة.
تتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكيل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، يتم إعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تتجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.
إعداد/
فريق عمل راجي وشركاه
Enter your text here...

احجـز موعــدك الآن
